السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي
732
العروة الوثقى فيما تعم به البلوى ( طبع قديم ، للسيد اليزدى )
حلفهما أو نكولهما تثبت أجرة المثل « 1 » للأرض « 2 » فإن كان بعد البلوغ فلا إشكال وإن كان في الأثناء فالظاهر جواز الرجوع « 3 » للمالك وفي وجوب إبقاء الزرع إلى البلوغ عليه مع الأجرة إن أراد الزارع وعدمه وجواز أمره بالإزالة وجهان « 4 » وإن كان النزاع قبل نثر الحب فالظاهر الانفساخ بعد حلفهما أو نكولهما 26 - مسألة لو ادعى المالك الغصب والزارع ادعى المزارعة فالقول قول المالك « 5 » مع يمينه على نفي المزارعة 27 - مسألة في الموارد التي للمالك قلع زرع الزارع هل يجوز له ذلك بعد تعلق الزكاة وقبل البلوغ قد يقال بعدم الجواز إلا أن يضمن حصتها للفقراء لأنه ضرر عليهم والأقوى الجواز « 6 » وحق الفقراء يتعلق بذلك الموجود وإن لم يكن بالغا 28 - مسألة يستفاد من جملة من الأخبار أنه يجوز لمن بيده الأرض الخراجية أن يسلمها إلى غيره ليزرع لنفسه ويؤدي خراجها عنه ولا بأس به مسائل متفرقة الأولى إذا قصر العامل في تربية الزرع فقل الحاصل فالظاهر « 7 » ضمانه « 8 » التفاوت « 9 » بحسب تخمين أهل الخبرة كما صرح به المحقق القمي قدس سره في أجوبة
--> ( 1 ) مع عدم كون حصة المالك أقل من أجرة المثل ( خ ) . ( 2 ) محل تأمل ( خونساري ) . إذا لم يكن أكثر من الحصة وان كان أكثر ففي مقدار الزيادة الأحوط التصالح ( قمّيّ ) . ( 3 ) فيه تأمل ( قمّيّ ) . ( 4 ) والأقوى وجوب ابقائه مع الأجرة ان أراد الزارع ذلك ( شريعتمداري ) . أقواهما الثاني ( گلپايگاني ) . ( 5 ) لا بمعنى ثبوت عنوان الغصب وترتب آثاره بل بمعنى الحكم بعدم المزارعة بعد الحلف ( خ ) ( 6 ) محل تأمل ( خونساري ) . ( 7 ) محل اشكال وان كان عدم الضمان أشبه ( خ ) ( 8 ) محل تأمل ( قمّيّ ) . ( 9 ) لا يبعد ذلك فيما إذا كان البذر للمالك ، أو كان التقصير بعد ظهور الزرع ، وأمّا إذا كان للعامل ، وكان التقصير قبل ظهوره فلا وجه له . نعم للمالك حينئذ الفسخ والمطالبة بأجرة المثل لمنفعة الأرض ( خوئي ) . غير ظاهر ومناف لما اختاره في مسئلة ترك الزارع الزراعة ( شريعتمداري ) اى التفاوت بين الموجود وما كان يحصل لولا التقصير ولكنه مشكل الا على الوجه الرابع من الوجوه السنة في المسألة السابعة لكنه قد اختار فيها الخامس ويمكن أن يكون المقصود التفاوت بين المنفعة المستوفاة ومنفعة حصة المالك من الأرض وحصة من عمل العامل فيوافق مختاره في تلك المسألة وأمّا على المختار فيها فلا يبعد أن يكون التقصير في حكم ترك الزراعة فان كانت الأرض تحت يد الزارع يضمن تمام اجرة الأرض لأنه الغاصب وتمام الزرع الموجود لمالك البذر ( گلپايگاني ) .